الشيخ محمد السند
77
فقه الطب والتضخم النقدي
يضمّ معه الحفظ عن طلب الولد إلا في مورد الزوج أو المملوكة باليمين والقرينة على ضمّ تقدير الفرد الثاني قوله تعالى : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 1 » . فقد جعلت النساء مكان زرع الذرّيّة وأن إتيانهنّ في الموضع أحد غاياته وطلب النتاج فتكون الآية دالّة على أن أحد الأفعال المناسبة المرتبطة بالفرج والقبل هو طلب الولد فتكون الآية دالّة على حصر طريق التناسل بالزوج وملك اليمين . أو لك أن تقول : بحصر طلب الولد من الفرج بالزوج والمالك . فلا ريب انّ استخدام الفرج لإقرار ماء الرجل فيه نحو استخدام وانتفاع برحمها فهو من منافع الفرج وملابساته . نظير رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الزنا شر أو شرب الخمر وكيف صار في شرب الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره اللّه عزّ وجل به . « 2 » وثالثا : بالروايات الخاصة وهي ما رواه في الكافي عن علي بن
--> ( 1 ) . البقرة / 222 - 223 . ( 2 ) . ب 28 / النكاح المحرم / 4 .